الميرزا جواد التبريزي

475

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

التصرف بها ؟ بسمه تعالى ؛ الكتب القديمة إذا أمكن تجليدها والانتفاع منها فيتعين ذلك ولو توقف إصلاح البعض ببيع البعض الآخر جاز بيع البعض وإصلاح الباقي ، والله العالم . ( 1729 ) توجد قطعة بستان وقف وقد صادرت الدولة جزءاً من هذا البستان فاشتريت جزءاً آخر وألحقته بأصل الوقف ، ثمّ إنّ هذا الجزء قد تلف فبعته ففي أي مورد تصرف قيمة هذا الجزء التالف ، وهل تصرف في موارد أصل الوقف أم غيره ؟ بسمه تعالى ؛ يصرف في موارد أصل الوقف ، والله العالم . ( 1730 ) يتبع المسجد بناية من بيتين من دور أرضي ودور أول لكل منهما وهي وقف على مصلحة المسجد وللولي تأجيرها وصرف أجرتها على المسجد وإسكان من يحتاج إليهم المسجد كالعالم والمؤذن والخادم ، فالسؤال : هل يحل للمتولي بناءاً على هذا البند إخراج الامام من البيت ، في فرض وجود هذا البند منذ وقف المسجد ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بوقف البناية كما فرض ، لا يجوز إخراج الامام إذا كان فيه مهانة فضلا إذا عدّ ذلك تحقيراً لعلماء الدين فان للمتولي التصرف بما يناسب شأن المسجد وتعظيمه لا بما يعد وهناً للمذهب وتحقيراً للعلماء ، والله العالم . ( 1731 ) لو أضيف هذا البند بعد تأريخ الوقفية من قبل المتولي من دون إذن الحاكم الشرعي وإمام المسجد ، فهل يحق للمتولي إخراج الامام من البيت ؟ بسمه تعالى ؛ لابد أن يشترط ما ذكر عند وقف البناية أما إذا وقف البناية من غير اشتراط التولية لنفسه فيرجع أمر البناية الموقوفة إلى حاكم الشرع أو وكيله ولا أثر لجعل الواقف التولية لنفسه بعد وقف البناية من غير اشتراط التولية ، والله العالم . ( 1732 ) يوجد وقف موقوف على الطبخ في ميقات معين من مواقيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) وفي ريعه فائض يزيد عن حاجة ذلك الميقات الموقوف